العلامة الحلي
171
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
إشكال . ج : لو قرأ بعض السورة في الأول وسوغنا العدول ، أو الابتداء بأي موضع شاء ، جاز له أن يبتدئ من أول السورة التي قطعها . وهل تتعين حينئذ الفاتحة ؟ إشكال ينشأ : من إجزاء بعضها بغير الحمد فالكل أولى ، ومن وجوب قراءة الحمد مع الابتداء بأول السورة . د : الأقرب : وجوب كمال السورة في الخمس لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة فيجب فيها الحمد وسورة . وهل يجوز تفريق سورتين أو ثلاث ؟ إشكال ينشأ : من تجويز قراءة خمس وسورة فجاز الوسط ، ومن كونها بمنزلة ركعة فلا تجوز الزيادة أو خمس فيجب الخمس . والأقرب : الجواز . ه : الأقرب : جواز أن يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى ، فإذا قام إلى الثانية ، ابتدأ بالحمد وجوبا ، لأنه قيام عن سجود ، فوجب فيه الفاتحة ، ثم يبتدئ بسورة من أولها ، ثم إما أن يكملها أو يقرأ بعضها . ويحتمل أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ الحمد ، لكن يجب أن يقرأ الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين معا . و : الأقرب : أنه ليس له إذا قرأ في قيام بعض السورة أن يقرأ في القيام الذي بعده بعضا من سورة أخرى ، بل إما أن يكملها ، أو يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه بعضها . ز : يستحب له بعد تكبيرة الافتتاح أن يدعو بالتوجه كغيرها من الفرائض . مسألة 473 : يستحب أن يقرأ السور الطوال مع السعة ، مثل : الكهف والأنبياء ، لقول زرارة ومحمد بن مسلم : كان الباقر عليه السلام